Minggu, 31 Maret 2019

cara salat jamaah menurut syafiiyah


cara salat jamaah menurut syafiiyah
الأم للشافعي (1196)
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَمَا حَكَيْت مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ فِي النَّافِلَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا جَائِزَةٌ وَأَنَّهَا كَالْإِمَامَةِ فِي الْمَكْتُوبَةِ لَا يَخْتَلِفَانِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْقِفَ الْإِمَامِ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ مُنْفَرِدًا وَالْمَأْمُومَانِ فَأَكْثَرُ خَلْفَهُ وَإِذَا أَمَّ رَجُلٌ بِرَجُلَيْنِ فَقَامَ مُنْفَرِدًا أَمَامَهُمَا وَقَامَا صَفًّا خَلْفَهُ وَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ الْمَأْمُومِينَ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَخَنَاثَى مُشْكِلُونَ وَقَفَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ وَالْخَنَاثَى خَلْفَ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَ الْخَنَاثَى وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا خُنْثَى مُشْكِلٌ وَاحِدٌ وَإِذَا أَمَّ رَجُلٌ رَجُلًا وَاحِدًا أَقَامَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ عَنْ يَمِينِهِ وَإِذَا أَمَّ خُنْثَى مُشْكِلًا، أَوْ امْرَأَةً قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَلْفَهُ لَا بِحِذَائِهِ وَإِذَا أَمَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَوَقَفَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ، أَوْ خَلْفَهُ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُمَا وَلَا إعَادَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَجْزَأَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَلِكَ إنْ أَمَّ اثْنَيْنِ فَوَقَفَا عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ مَعًا، أَوْ يَمِينِهِ، أَوْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَنْ جَنْبِهِ وَالْآخَرُ خَلْفَهُ، أَوْ وَقَفَا مَعًا خَلْفَهُ مُنْفَرِدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُمَا وَلَا إعَادَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ وَإِنَّمَا أَجَزْت هَذَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ إلَى جَنْبِهِ فَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ إلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لَمْ يَفْسُدْ أَنْ يَكُونَ إلَى جَنْبِهِ اثْنَانِ وَلَا جَمَاعَةٌ وَلَا يَفْسُدُ أَنْ يَكُونُوا عَنْ يَسَارِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ إلَى جَنْبِهِ وَإِنَّمَا أَجْزَأَتْ صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ وَحْدَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْعَجُوزَ صَلَّتْ مُنْفَرِدَةً خَلْفَ أَنَسٍ وَآخَرُ مَعَهُ وَهُمَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَامَهُمَا «قَالَ: أَبُو مُحَمَّدٍ رَأَيْت النَّبِيَّ
الأم للشافعي (1/ 191)
[إمَامَة الْمَرْأَة وَمَوْقِفُهَا فِي الْإِمَامَةِ]
ِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا.
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : رَوَى اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا صَلَّتْ بِنِسْوَةٍ الْعَصْرَ فَقَامَتْ فِي وَسَطِهِنَّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: إنَّ «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ» (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ تَقُومُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَانَتْ عَمْرَةُ تَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَقُومَ لِلنِّسَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
(قَالَ: الشَّافِعِيُّ) : وَتَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا وَآمُرُهَا أَنْ تَقُومَ فِي وَسَطِ الصَّفِّ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ كَثِيرٌ أَمَرْت أَنْ يَقُومَ الصَّفُّ الثَّانِي خَلْفَ صَفِّهَا وَكَذَلِكَ الصُّفُوفُ وَتَصُفُّهُنَّ صُفُوفَ الرِّجَالِ إذَا كَثُرْنَ لَا يُخَالِفْنَ الرِّجَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ صُفُوفِهِنَّ إلَّا أَنْ تَقُومَ الْمَرْأَةُ وَسَطًا وَتَخْفِضَ صَوْتَهَا بِالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ الَّذِي يُجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ قَامَتْ الْمَرْأَةُ أَمَامَ النِّسَاءِ فَصَلَاتُهَا وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهَا مُجْزِئَةٌ عَنْهُنَّ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَؤُمَّ النِّسَاءَ مِنْهُنَّ إلَّا حُرَّةٌ؛ لِأَنَّهَا تُصَلِّي مُتَقَنِّعَةً فَإِنْ أَمَّتْ أَمَةٌ مُتَقَنِّعَةٌ، أَوْ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ حَرَائِرَ فَصَلَاتُهَا وَصَلَاتُهُنَّ مُجْزِئَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا فَرْضُهَا وَهَذَا فَرْضُهُنَّ.
وَإِمَامَةُ الْقَاعِدِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ أَكْثَرُ مِنْ إمَامَةِ أَمَةٍ مَكْشُوفَةِ الرَّأْسِ وَحَرَائِرَ مُتَقَنِّعَاتٍ
مختصر المزني (8/ 117)
[بَابُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ]
. بَابُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا صَلَّتْ بِنِسْوَةٍ الْعَصْرَ فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ تَقُومُ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِنِسَاءٍ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ.
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 116)
ويسن وضع الركبتين أولا متفرقتين قدر شبر ثم كفيه حذو منكبيه رافعا ذراعيه عن الأرض وناشرا أصابعه مضمومة للقبلة ثم جبهته وأنفه معا وتفريق قدميه قدر شبر ونصبهما موجها أصابعهما للقبلة وإبرازهما من ذيله.
الحاوي الكبير (2/ 340)
(فصل)
: فلو أن رجلا أم امرأة وحدها وقفت خلفه ولم تقف إلى جنبه، لقوله - صلى الله عليه وسلم  -، " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " وكذلك لو أم خنثى مشكلا وقف خلفه، فلو أن رجلا أم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل المأموم؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم  - أم أنسا وعجوزا مفردة خلف أنس، فلو أم رجلا وخنثى وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى فلو أم رجالا وصبيانا فأصح مذهب أصحابنا أن الرجال يكونون أمام الصبيان، ثم يقف الصبيان خلف الرجال، لما روى علقمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم  - قال: " ليليني منكم أهل الأحلام والنهى " وقال بعض أصحابنا الأولى أن يقف كل صبي بين رجلين؛ لأن ذلك أدعى لهم إلى تعليم أفعال الصلاة، فلو أم رجالا وصبيانا وخناثى ونساء تقدم الرجال مما يلي الإمام، ثم بعدهم الصبيان، ثم بعد الصبيان الخناثى، ثم بعدهم النساء
التنبية في الفقه الشافعي (ص: 39)
باب موقف الامام والمأموم
السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الامام والخنثى خلفهما والمرأة خلف الخنثى وان حضر رجلان أو رجل وصبي اصطفا خلفه فإن كانوا عراة وقف الامام وسطهم فإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجل ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن حضر ولم يجد في الصف فرجة جذب واحدا واصطف معه فان لم يفعل وصلى وحده كره ذلك ان حضر ومع الامام واحد عن يمينه أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتأخر المأمومان والمستحب أن لا يكون موضع الامام أعلى من موضع
الوسيط في المذهب (2/ 230)
وَمِمَّا يسْتَحبّ فِي الْموقف أَن لَا يقف الدَّاخِل مُنْفَردا إِذا وجد صفا فَلْيدْخلْ الصَّفّ أَو يجذب إِلَى نَفسه وَاحِدًا مِنْهُم إِن ضَاقَ الصَّفّ وَحقّ الْمَجْرُور أَن يساعده وَصَلَاة الْمُنْفَرد فِي الصَّفّ مَكْرُوهَة صَحِيحَة وَقَالَ أَحْمد هى بَاطِلَة
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (4/ 341)
(المسالة الثانية) إذا دخل رجل والقوم في الصلاة فيكره ان يقف منفردا خلف الصف بل ان وجد
فرجة أو سعة في الصف دخل الصف وله ان يخرق الصف الآخر ان لم يجد فرجة فيه ووجدها في صف قبله لانهم قصروا حيث لم يتموه ولو لم يجد فرجة أو سعة في الصف فما الذى يفعل حكى عن نصه في البويطى أنه يقف منفردا ولا يجذب الي نفسه احدا لانه لو جذب واحدا إلى نفسه لفوت
عليه فضيلة الصف الاول ولاوقع الخلل في الصف وبهذا قال القاضي أبو الطيب ونقله في البيان عن مالك رضى الله عنه وقال أكثر الاصحاب أنه يجر الي نفسه واحدا لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلي خلف الصف " ايها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف فيصلى معك أعد صلاتك " قالوا وانما يجره بعد ان يتحرم بالصلاة ويستحب للمجرور ان يساعده وذلك مما يدل علي ان العمل القليل لا يبطل الصلاة والمذكور في الكتاب هذا الذى قاله الاكثرون فانه قال يدخل الصف أو يجر الي نفسه واحدا وليكن قوله أو يجر معلما بالميم والواو لما ذكرناه وعلي كل حال فلو وقف منفردا وصلي صحت صلاته خلافا لاحمد رضي الله عنه لظاهر الخبر الذى نقلناه ونحن حملناه على الاستحباب " لان ابا بكرة دخل والنبي صلي الله عليه وسلم راكع فركع قبل ان يصل الي الصف ثم دخل الصف فذكر ذلك للنبى صلي الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد " ولم يأمره بالاعادة مع انه اتى ببعض الصلاة منفردا خلف الصف
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (1/ 204)
 (وَأَكْمَلُهُ) مَعَ مَا مَرَّ (تَسْوِيَةُ ظَهْرٍ وَعُنُقٍ) كَالصَّفِيحَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (وَأَنْ يَنْصِبَ رُكْبَتَيْهِ) الْمُسْتَلْزِمُ لِنَصْبِ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ لَهُ (مُفْتَرِقَتَيْنِ) كَمَا فِي السُّجُودِ.
(وَ) أَنْ (يَأْخُذَهُمَا) أَيْ: رُكْبَتَيْهِ (بِكَفَّيْهِ وَ) أَنْ. (يَفْرُقَ أَصَابِعَهُ) كَمَا فِي التَّحَرُّم لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ فِي الْأَوَّلِ الْبُخَارِيُّ وَفِي الثَّانِي ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ. (لِلْقِبْلَةِ) أَيْ: لِجِهَتِهَا لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ. (وَ) أَنْ. (يُكَبِّرَ وَيَرْفَعَ كَفَّيْهِ كَتَحَرُّمِهِ)
•---------------------------------•
[حاشية البجيرمي]
قَدْ انْتَهَى إلَى ان قال...
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي السُّجُودِ) أَيْ: بِقَدْرِ شِبْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ لَهُ لِيَكُونَ عِلَّةً لَهُ لَكَانَ أَوْلَى ع ش وَقَوْلُهُ كَمَا فِي السُّجُودِ، إنَّمَا قَاسَهُ عَلَيْهِ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إحَالَةٌ عَلَى مَجْهُولٍ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي
كفاية النبيه في شرح التنبيه (3/ 42)
وطريق معرفة القبلة بمصر [أن يستقبله ثم] ينزع رجليه من نعليه ويتركهما بحالهما، ويدير قدميه مستدبراً له، وذلك خط الاستواء.
[قالوا]: والواقف فيه كذلك يكون مستقبلاً للجنوب مستدبراً للشمال، والمغرب على يمينه، والمشرق على يساره-ثم يميل قدمه اليسرى إلى شماله قدر شبر، ثم يلحقها الأخرى فيكون متوجهاً للقبلة، والله أعلم.
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: 307)
الرابعة: يسن للمصلي أن يفرق بين قدميه في قيامه وركوعه واعتداله وسجوده تفريقاً وسطاً؛ بأن يكون بينهما قدر شبر، فيكون تفريقه ركبتيه في سجوده بقدر شبر.
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: 307)
الرابعة: يسن للمصلي أن يفرق بين قدميه في قيامه وركوعه واعتداله وسجوده تفريقاً وسطاً؛ بأن يكون بينهما قدر شبر، فيكون تفريقه ركبتيه في سجوده بقدر شبر
الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 234)
إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية، وتقريج القدمين حال القيام
ومنها إطالة القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية فإن سوّى بينهما في القراءة فقد فاتته السنة، وإن أطال الثانية على الأولى كره له ذلك، الا في صلاة الجمعة، فيسن له أن يطيل الثانية فيها على الأولى، ومعنى الإطالة في الركعة الأولى أن يأتي بآيات أكثر منها في الركعة الثانية إلا في صلاة الجمعة والعيدين، وفي حال الزحام، فإنه يسن تطويل القراءة في الثانية عن الأولى، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية، والشافعية، أما المالكية، والحنابلة "فانظر مذهبيهما تحت الخط" (1) .
ومنها تفريج القدمين حال القيام، بحيث لا يقرن بينهما، ولا يوسع إلا بعذر، كسمن ونحوه وقد اختلف في تقديره في المذاهب
(2) .
__________
يصرحوا بذلك، الا في صبح يوم الجمعة، فإنه يسن للإمام فيه الإطالة بقراءة سورة "السجدة" كلها، وسورة، هل أتى، وإن لم يرضوا.
المالكية قالوا: يندب التطويل للإمام بشروط أربعة: الأول: أن يكون إماماً لجماعة محصورين، الثاني: أن يطلبوا منه التطويل بلسان الحال أو المقال، الثالث: أن يعلم أو يظن أنهم يطيقون ذلك، الرابع: أن يعلم، أو يظن أن لا عذر لواحد منهم، فإن تخلف شرط من ذلك، فتقصير القراءة أفضل.
الحنفية قالوا: تسن الإطالة للإمام إذا علم أنه لم يثقل بها على المقتدين، أما إذا علم أنه يثقل فتكره الإطالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالمعوذتين، فلما فرغ قيل: أوجزت؟ قال: "سمعت بكاء صبي؛ فخشيت أن تفتتن أمه، ويلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة".
الحنابلة قالوا: يسن للإمام التخفيف بحسب حال المأمومين

(1) المالكية، والحنابلة قالوا: يندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن، ولو قرأ بها أكثر من الأولى بدون فرق بين الجمعة وغيرها، فإن سوّى بينهما أو أطال الثانية على الأولى، فقد خالف الأولى، على أن المالكية يفرقون بين المدوب والسنة، كما تقدم، بخلاف الحنابلة، وكذلك الشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة ومن هذا يتضح لك معنى الرفاق والخلاف
(2) الحنفية: قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع، فإن زاد أو نقص كره.
الشافعية: قدروا التفريج بينهما بقدر شبر. فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره تقديم إحداهما على الأخرى.
المالكية قالوا: تفريج القدمين مندوب لا سنة، وقالوا: المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (2/ 654)
أقول: يدخل في صف القدمين أن يكون العقبان على سوية واحدة، بحيث يكون الكعبان الداخليان متقابلين، واستحب بعضهم أن يوجه الإنسان قدميه إلى جهة القبلة فلا يكونان منحرفين، ولم ير بعضهم بأساً بأن لا يتكلف في ذلك، ويسن التفريج بين القدمين في القيام قدر أربع أصابع عند الحنفية وقدر شبر عند الشافعية، وقال المالكية والحنابلة: ويندب تفريج القدمين بأن يكونا بحالة متوسطة فلا يوسعهما كثيراً حتى يتفاحش عرفاً.
،البيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 429)
دليلنا: ما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزور أم ورقة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل الأنصاري، وكان يسميها الشهيدة، وكان يأمرها أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا» .
إذا ثبت هذا، فالسنة أن تقف إمامتهن وسطهن.
قال ابن الصباغ: ولا يعرف فيه خلاف؛ لما روي: (أن عائشة - رضي الله عنها - أمت نساء، فقامت وسطهن) .
فإن تقدمت عليهن وصلت بهن كره، وصحت صلاتهن، كما لو وقف إمام الرجل وسطهم.
والحرة أولى من الأمة في الإمامة، كما قلنا: إن الحر أولى من العبد.
فإن أم الخنثى نساء تقدم عليهن، ووقفن وراءه؛ لجواز أن يكون رجلا.
ومما يسأل عنه على وجه التعنت، فيقال: إذا أم الخناثى واحد منهم، أين يقف؟

حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (1/ 321)
وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ. وَالنُّهَى جَمْعُ نُهْيَةٍ بِضَمِّ النُّونِ وَهُوَ الْعَقْلُ فَلَوْ حَضَرَ الصِّبْيَانُ أَوَّلًا ثُمَّ حَضَرَ الرِّجَالُ لَمْ يُؤَخَّرُوا مِنْ مَكَانِهِمْ بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ

(وَ) أَنْ تَقِفَ (إمَامَتُهُنَّ وَسْطَهُنَّ) بِسُكُونِ السِّينِ أَكْثَرُ مِنْ فَتْحِهَا كَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ تَفْعَلَانِ ذَلِكَ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَلَوْ أَمَّهُنَّ غَيْرُ امْرَأَةٍ قُدِّمَ عَلَيْهِنَّ وَكَامْرَأَةٍ عَارٍ أَمَّ عُرَاةً بُصَرَاءَ فِي ضَوْءٍ. وَذِكْرُ سَنِّ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ)
•---------------------------------•
[حاشية البجيرمي]
الْأَمْرِ وَأَمَّا مَعَ التَّخْفِيفِ فَالنُّونُ لِلْوِقَايَةِ، وَالْفِعْلُ مَجْزُومٌ بِحَذْفِ الْيَاءِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِحَذْفِهَا) أَيْ الْيَاءِ فَصَارَ لِيَلِنِي فَهُوَ مَجْزُومٌ بِحَذْفِهَا كَمَا عَلِمْت قَالَ حَجّ: وَأَخْطَأَ رِوَايَةً وَلُغَةً مَنْ ادَّعَى ثَالِثَةً وَهِيَ إسْكَانُ الْيَاءِ وَتَخْفِيفُ النُّونِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَ حَرْفِ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ جَائِزٌ فِي السَّعَةِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِنْ كَانَ مَقْصُورًا عَلَى الضَّرُورَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هَكَذَا قَالَهُ ح ل وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ هَذَا النَّظَرُ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الْمُصْطَفَى عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ الشَّاذِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْمُخَالِفِ لِلْقِيَاسِ، وَالسَّمَاعِ عِنْدَهُمْ فَصَحَّ نِسْبَةُ الْخَطَأِ لِمَنْ ادَّعَى الثَّالِثَةَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَخَّرُوا مِنْ مَكَانِهِمْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ حُضُورُ الرِّجَالِ قَبْلَ إحْرَامِ الصِّبْيَانِ اهـ. ح ل، وَالْمُرَادُ لَمْ يُؤَخَّرُوا نَدْبًا مَا لَمْ يُخَفْ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ عَلَى مَنْ خَلْفَهُمْ فِتْنَةٌ وَإِلَّا أُخِّرُوا نَدْبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ) أَيْ فَإِنَّهُمْ يُؤَخَّرُونَ وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَكِنْ بِأَفْعَالٍ قَلِيلَةٍ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ كَلَامَهُمْ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُؤَخَّرُوا. اهـ. ح ل وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْبَعْضِ سم فَإِنَّهُ مُصَرِّحٌ بِمَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ.
(تَنْبِيهٌ) سُئِلَ الشِّهَابُ عَمَّا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ صَفٌّ قَبْلَ إتْمَامِ مَا أَمَامَهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا. فَأَجَابَ أَنَّهُ لَا تَفُوتُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُقُوفِهِ الْمَذْكُورِ، وَفِي ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ مَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مُخَالَفَةُ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِلْفَضِيلَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَاعْتَمَدَ مَشَايِخُنَا خِلَافَهُ وَأَفْضَلُ كُلُّ صَفٍّ يَمِينُهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ عَلَى يَسَارِ الْإِمَامِ أَمَّا مَنْ خَلْفَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ عَلَى الْيَمِينِ م ر وع ش وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَأَمَّا صُفُوفُ النِّسَاءِ فَأَفْضَلُهَا آخِرُهَا لِبُعْدِهِ عَنْ الرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ رَجُلٌ غَيْرَ الْإِمَامِ وَمِثْلُهُنَّ الْخَنَاثَى اهـ. ع ش عَلَى م ر مُلَخَّصًا

. (قَوْلُهُ: وَأَنْ تَقِف إمَامَتُهُنَّ) قَالَ الرَّازِيّ: أَنَّثَهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ كَمَا أَنَّ رَجُلَةَ تَأْنِيثُ رَجُلٍ وَقَالَ الْقُونَوِيُّ بَلْ الْقِيَاسُ حَذْفُ التَّاءِ إذْ لَفْظُ إمَامٍ لَيْسَ صِفَةً قِيَاسِيَّةً بَلْ صِيغَةُ مَصْدَرٍ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَاعِلِ فَاسْتَوَى الْمُذَكَّرُ، وَالْمُؤَنَّثُ فِيهَا وَعَلَيْهِ فَأَتَى بِالتَّاءِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ إمَامَهُنَّ الذَّكَرُ كَذَلِكَ حَجّ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَسَطَهُنَّ) الْمُرَادُ أَنْ لَا تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اسْتِوَاءَ مَنْ عَلَى يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا فِي الْعَدَدِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: وَسَطَهُنَّ أَيْ مَعَ تَقَدُّمٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ تَمْتَازُ عَنْهُنَّ وَمُخَالَفَتُهُ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ اهـ. وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر قَالَ ع ش: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا امْرَأَةٌ فَقَطْ وَقَفَتْ عَنْ يَمِينِهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الذُّكُورِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِسُكُونِ السِّينِ أَكْثَرُ مِنْ فَتْحِهَا) عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَّ مُتَفَرِّقَ الْأَجْزَاءِ كَالنَّاسِ، وَالدَّوَابِّ يُقَالُ بِالسُّكُونِ وَقَدْ تُفْتَحُ، وَفِي مُتَّصِلِ الْأَجْزَاءِ كَالرَّأْسِ، وَالدَّارِ يُقَالُ بِالْفَتْحِ وَقَدْ تُسَكَّنُ، وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ، وَالثَّانِي اسْمٌ اهـ. ح ل قَالَ فِي الصِّحَاحِ يُقَالُ جَلَسْت وَسْطَ الْقَوْمِ بِالتَّسْكِينِ وَجَلَسْت وَسَطَ الدَّارِ بِالتَّحْرِيكِ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ وَكُلُّ مَوْضِعٍ صَلَحَ فِيهِ بَيْنُ فَهُوَ وَسْطٌ بِالسُّكُونِ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فِيهِ بَيْنُ فَهُوَ بِالتَّحْرِيكِ وَرُبَّمَا سَكَّنَ (قَوْلُهُ: رَوَاهُمَا) أَيْ فِعْلَيْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ (قَوْلُهُ: وَكَالْمَرْأَةِ عَارٍ إلَخْ) وَمُخَالَفَةُ مَا ذُكِرَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَمَّ عُرَاةً) هَذَا إذَا أَمْكَنَ وُقُوفُهُمْ صَفًّا وَإِلَّا وَقَفُوا صُفُوفًا مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ. اهـ. ح ل وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: أَمَّ عُرَاةً لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُمْ الْمَسْتُورِينَ وَمَنْ بَعْضُهُمْ مَسْتُورٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: بُصَرَاءَ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِيهِمْ بَصِيرٌ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: وَذِكْرُ سَنِّ الْمَذْكُورَاتِ) أَيْ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَاتِ وَجُمْلَتُهَا عَشَرَةٌ أَوَّلُهَا قَوْلُهُ: وَيَسْتَدِيرُوا حَوْلَهَا وَآخِرُهَا قَوْلُهُ: وَإِمَامَتُهُنَّ وَسْطَهُنَّ

. (قَوْلُهُ: وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ) أَيْ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا كَمَا فِي ح ل وَتَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وحج وسم: إنَّ الصُّفُوفَ الْمُتَقَطِّعَةَ تُفَوِّتُ عَلَيْهِمْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ اهـ.
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 447)
(و) سنة أن تقف (من) أي امرأة (تؤم بالنساء في الوسط) ، كما فعلت عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - كما رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، أما الرجل والخنثى فيتقدمان عليهن والوسط في كلام الناظم بفتح السين، والكثير سكونها، وضابطه أنه إن استعمل في متفرق الأجزاء كالناس والدواب فبالسكون، وقد تفتح أو في متصلها كالدار والرأس فبالفتح، وقد تسكن قال الجوهري وغيره: والأول ظرف والثاني اسم وتعبيره بمن تؤم سالم من نظر القونوي في تعبير الحاوي: بإمامة النساء، بأن لفظ إمام ليس صفة قياسية، بل صيغة مصدر أطلقت على الفاعل، فينبغي استواء المذكر والمؤنث فيها، وقد أجاب عنه العلامة الرازي بأن إمامة تأنيث إمام كما جاء رجل ورجلة قال: ولم يقل: وإمام النساء خوف اللبس.

(و) أن (تقف العراة في صف) وإمامهم وسطهم ليكون أستر إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فيتقدم إمامهم، كما في الروضة في باب ستر العورة، ومحل وقوفهم صفا إن أمكن، وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر كما نقله ابن الرفعة عن الإمام والمتولي، وجزم به النووي في مجموعه في باب ستر العورة، فلو كانوا رجالا ونساء لم يصلوا معا لا في صف ولا في صفين، بل يصلي الرجال وتكون النساء جالسات خلفهم مستدبرات القبلة ثم تصلي النساء ويجلس الرجال خلفهن مستدبرين، وقوله من زيادته (فقط) أي واحد تأكيد وتكملة

(و) أن يقف (ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره
•---------------------------------•
[حاشية العبادي]
قوله، ولو كان البعض) كان يمكن تقدير رجح وجعل ذلك من الاشتغال عن الفاعل على ما فيه. (قوله مما يشق إلخ) قد يوجه بأن ذلك لا ينضبط بخلافه في جهته لسهولة حصوله برؤية الإمام والقرب من مكانه، فيسهل اعتبار المتأخر عنه أو المساوي له. (قوله فالمتجه أن جهته مجموع جانبيه) على قياسه لو كان الإمام يصلي لجهة الباب مثلا فصلى المأموم للركن الأسود مثلا، أو كان أقرب إليه ضر كذا بخط شيخنا، فانظر ما لو صلى الإمام للركن الأسود والمأموم للركن اليماني وكان أقرب إليه، هل يمتنع؛ لأن ما بين الركنين جهة لهما؟ (قوله إلا أن تكون ظهورهم إلى وجهه) قد يقال: هذا ليس من اختلاف الجهة فلا حاجة إلى استثنائه فكان الأوضح أن يقول: جاز مطلقا إلا أن يكون إلخ سم. (قوله فلا يصح) أي لتقدمهم عليه في جهته، ولو كان حينئذ بعضهم إلى جهة الإمام وبعضهم إلى غيرها فما المغلب قال في شرح الروض: قال الزركشي توقف فيه بعضهم وينبغي الإبطال تغليبا للمبطل اهـ

(قوله وضابطه) أي لفظ وسط من حيث هو (قوله والثاني اسم) من هنا يعلم أنهم لا يريدون بالاسم من أمثال هذا الكلام اسم المصدر بخصوصه، إذ الوسط هنا بالمعنى الثاني ليس اسم مصدر قطعا، ثم قضيته أنه ليس ظرفا إذ لا يقال: جلست وسط الدار بل في وسط الدار أي ما توسط منها فليحرر
(قوله أجاب عنه العلامة الرازي) كأن الجواب مبني على أن لفظ إمام صفة قياسية، وإلا لم يكن الجواب دافعا لكن قد يخالفه قوله: كما جاء رجل إلخ ويحتمل أن حاصل الجواب أنه اسم جامد يؤنث إذا أطلق على المؤنث

(قوله لم يصلوا معا) الظاهر أنه ليس المراد امتناع ذلك لإمكان الغض

(قوله لم يحضر غيره) أي غير الذكر
•---------------------------------•
[حاشية الشربيني]
العدل على حاله، بخلافه في الحر والبالغ ولا تنافي بين الصبي والعدالة كما هو ظاهر

(قوله ولو كان إلخ) لكن تفوت فضيلة الجماعة؛ لأنه قيل بعدم الصحة فيكون التقدم مكروها مراعاة للخلاف اهـ بج، ومثله شرح م ر معللا بقوة الخلاف في البطلان (قوله مجموع جهتي جانبيه) أي والركنان اللذان هما آخر الجهتين أيضا، فيكون جهته مجموع الثلاثة أركان وما بينها اهـ. ع ش على م ر

(قوله في الوسط) أي مع تقدم يسير بحيث تتميز عنهن اهـ. م ر وهذا لا ينافي أنها وسطهن اهـ. سم.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar