dalil puasa daud dan
dahr (setiap hari)
الفتاوى
الفقهية الكبرى (2/ 54)
وَقَوْلُهُ
إنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ
صِيَامُ أَخِي دَاوُد كان يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وكان دَاوُد
يَصُومُ من غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَا عَدَا رجب
المنهج
القويم (ص: 542)
ويسن صوم الدهر غير العيدين وأيام
التشريق لمن لم يخف به ضررا أو فوت حق ( و ) مع ذلك ( أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم ) فهو
أفضل من صوم الدهر خلافا
لابن عبد السلام لخبر
الصحيحين أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وفيه لا أفضل من ذلك
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج (14/ 90)
( وَصَوْمُ
الدَّهْرِ غَيْرَ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ مَكْرُوهٌ لِمَنْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا
أَوْ فَوْتَ حَقٍّ ) وَلَوْ مَنْدُوبًا كَمَا رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ
أَخْذًا مِنْ كَرَاهَةِ قِيَامِ كُلِّ اللَّيْلِ لِهَذَا الْمَعْنَى وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَا
صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ } ( وَمُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِهِ ) لِخَبَرِهَا { مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا }
وَصَحَّ { مَنْ صَامَ
الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ } أَيْ عَنْهُ
فَلَمْ يَدْخُلْهَا أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا مَحَلٌّ وَالْخَبَرُ
الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى وَصَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْهُ
لِخَبَرِهِمَا { أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُد كَانَ يَصُومُ يَوْمًا
وَيُفْطِرُ يَوْمًا } وَظَاهِرُ
كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ فَوَافَقَ فِطْرُهُ يَوْمًا يُسَنُّ صَوْمُهُ
كَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَالْبِيضِ يَكُونُ فِطْرُهُ فِيهِ أَفْضَلَ
لِيَتِمَّ لَهُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ صَوْمَهُ لَهُ
أَفْضَلُ .
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج (14/ 90)
وَصَوْمُ
يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْهُ لِخَبَرِهِمَا { أَفْضَلُ الصِّيَامِ
صِيَامُ دَاوُد كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا } وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ
أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ فَوَافَقَ فِطْرُهُ يَوْمًا يُسَنُّ صَوْمُهُ كَالِاثْنَيْنِ
وَالْخَمِيسِ وَالْبِيضِ يَكُونُ فِطْرُهُ فِيهِ أَفْضَلَ لِيَتِمَّ لَهُ صَوْمُ
يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ صَوْمَهُ لَهُ أَفْضَلُ .
شرح
البهجة الوردية (7/ 168)
( قَوْلُهُ :
صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ أَفْضَلُ ) وَلَوْ وَافَقَ يَوْمُ فِطْرِهِ
يَوْمَ خَمِيسٍ ، أَوْ عَرَفَةَ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ ح ف وَخَالَفَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ
( قَوْلُهُ : لَكِنْ فِي
فَتَاوَى إلَخْ ) رُدَّ بِأَنَّ صِيَامَ دَاوُد أَشَقُّ عَلَى النَّفْسِ
وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَشَقُّهَا وَبِأَنَّ تَأْوِيلَهُ لِلْخَبَرِ صَرْفٌ لَهُ
عَنْ الظَّاهِرِ بِلَا قَرِينَةٍ ا هـ .
نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج (10/ 26)
( وَصَوْمُ
الدَّهْرِ غَيْرُ الْعِيدِ ) مِنْ فِطْرٍ وَنَحْرٍ ( وَ ) أَيَّامِ ( التَّشْرِيقِ
) ( مَكْرُوهٌ لِمَنْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا أَوْ فَوْتَ حَقٍّ ) وَاجِبٍ أَوْ
مَنْدُوبٍ لِمَا صَحَّ مِنْ { قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي
الدَّرْدَاءِ لَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ فَتَبَذَّلَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ إنَّ
لِرَبِّك عَلَيْك حَقًّا ، وَلِأَهْلِك عَلَيْك حَقًّا ، وَلِجَسَدِك عَلَيْك
حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ وَائْتِ أَهْلَك وَأَعْطِ كُلَّ ذِي
حَقٍّ حَقَّهُ } أَمَّا صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ
شَيْءٍ مِنْهَا فَحَرَامٌ كَمَا مَرَّ ( وَمُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِهِ ) لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ
عَلَيْهِ جَهَنَّمُ وَعَقَدَ تِسْعِينَ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَمَعْنَى
ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ ، أَيْ عَنْهُ فَلَمْ يَدْخُلْهَا أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ
فِيهَا مَوْضِعٌ ، وَخَبَرُ
{ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ } مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ صَامَ الْعِيدَيْنِ
وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ شَيْئًا مِنْهَا ، وَمَعَ نَدْبِهِ فَصَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ
أَفْضَلُ مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ ، وَاخْتَارَهُ
السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ
كَالْغَزَالِيِّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُد كَانَ يَصُومُ يَوْمًا
وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَفِيهِ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ } وَمَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ عَبْدِ
السَّلَامِ مِنْ أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَمِنْ أَنَّ قَوْلَهُ
فِي الْخَبَرِ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ : أَيْ لَكَ يُرَدُّ بِأَنَّ صِيَامَ
دَاوُد أَشَقُّ عَلَى النَّفْسِ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَشَقُّهَا ، وَبِأَنَّ
تَأْوِيلَهُ لِلْخَبَرِ فِيهِ صَرْفٌ لَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ
تُعَضِّدُهُ ، وَمَا
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ لِغَيْرِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ،
وَلَا يُخَالِفُهُ تَعْبِيرُ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ بِعَدَمِ
الْكَرَاهَةِ لِصِدْقِهِ بِالِاسْتِحْبَابِ ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ
الدَّهْرِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ مَا لَمْ يَكُنْ
حاشية الجمل (8/ 334)
وَفِي
الْقَسْطَلَّانِيِّ عَلَى الْبُخَارِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُد } مَا نَصُّهُ : وَهَذَا
يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْأَفْضَلِيَّةِ مُطْلَقًا فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ
الدَّهْرِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَيَتَرَجَّحُ مِنْ حَيْثُ
الْمَعْنَى بِأَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ قَدْ يُفَوِّتُ بَعْضَ الْحُقُوقِ وَبِأَنَّ
مَنْ اعْتَادَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَشُقُّ عَلَيْهِ بَلْ تَضْعُفُ شَهْوَتُهُ
عَنْ الْأَكْلِ وَتَقِلُّ حَاجَتُهُ إلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ نَهَارًا
وَيَأْلَفُ تَنَاوُلَهُ فِي اللَّيْلِ بِحَيْثُ يَتَجَدَّدُ لَهُ طَبْعٌ زَائِدٌ
بِخِلَافِ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ
فِطْرٍ إلَى صَوْمٍ وَمِنْ صَوْمٍ إلَى فِطْرٍ وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ بَعْضِ
أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ أَشَقُّ الصَّوْمِ وَيَأْمَنُ مَعَ ذَلِكَ مِنْ
تَفْوِيتِ الْحُقُوقِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ
ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إنَّك لَتُقِلُّ الصِّيَامَ فَقَالَ : إنِّي
أَخَافُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنْ الْقِرَاءَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ
الصِّيَامِ لَكِنْ فِي
فَتَاوَى ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ
أَكْثَرُ عَمَلًا فَيَكُونُ أَكْثَرَ أَجْرًا وَمَا كَانَ أَكْثَرَ أَجْرًا كَانَ
أَكْثَرَ ثَوَابًا .